وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (1) قال: (سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟
فقال: نعم، وعليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل) فيجب تقييده بالأخبار المستفيضة المتقدمة، وحمله على الضرورة. وحمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب، لما تقدم من أن الواجب شاة. ونحرها بمكة محمول على كون التظليل في احرام العمرة، ومنى على ما كان في احرام الحج، كما تقدم ويأتي إن شاء الله (تعالى).
ومن الغريب ما وقع لصاحب الوافي في هذا الخبر، حيث أنه قال بعد ذكره (2): بيان: يعني: (علي) أبا الحسن الرضا (عليه السلام).
والظاهر أن السبب فيه أن النسخة التي نقل منها الخبر كان فيها لفظ (عليه السلام) في الخبر بعد ذكر (علي) فحمل (عليا) في الخبر على الرضا (عليه السلام). وهو غفلة ظاهرة، فإن المراد: ب (علي) إنما هو علي بن جعفر السائل عن هذه المسألة، والقائل هو موسى ابن القاسم الراوي عن علي. ولفظ (عليه السلام) ليس في شئ من كتب الأخبار.
والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قال الله تعالى في