فقال: لا، إلا من علة).
وما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال اضح لمن أحرمت له. قلت: إني محرور، وإن الحر يشتد علي؟ فقال:
أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين).
وما رواه في الكافي (2) عن قاسم الصيقل قال: (ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: (سألته عن المحرم، يركب القبة؟ فقال:
لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم).
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (4) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن عمتي معي وهي زميلتي، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت، فترى أن أظلل عليها وعلي؟ فكتب: ظلل عليها وحدها).
وما رواه في التهذيب (5) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن المحرم، يظلل عليه