وهو محرم؟ قال: لا، إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس).
وعن هشام بن سالم في الصحيح (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يركب في الكنيسة؟ فقال: لا. وهو للنساء جائز).
وما رواه في الكافي عن جعفر الخطيب والتهذيب عن جعفر المذكور عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل (2) قال: (قال لي محمد:
إلا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى. وقمت إليه. قال: دخل هذا الفاسق (3) آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليه السلام) ثم أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم، أيستظل على المحمل؟
فقال له: لا. قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم. فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك، فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا، فقال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم، أنتم تلعبون بالدين، إنا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلنا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، وربما ستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار).