وما ورآه في الكافي عن محمد بن الفضيل (1) قال: (كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا. قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم. فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن: يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه: بشهادة شاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين (2)، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين في ما أبطل الله (3)، وأبطلتم الشاهدين في ما أكد الله (تعالى) (4)، وأجزتم طلاق المجنون والسكران (5)، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم
(٤٧٤)