السادسة والثانية والسابعة، قال: (عطر الله مرقده) بعد ذكر التفصيل الذي نقلناه عنهم، واختلاف المراتب في الكفارة بإزاء اختلافها في الذنب: ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف ثلاثة أيمان وهو صادق .. ثم ساق الرواية السادسة، ثم الرواية الثانية، ثم السابعة.
وجعل هذه الروايات الثلاث مستندا للأحكام الثلاثة في الجدال كذبا، واستدل على وجوب الشاة في المرة الواحدة بالرواية السادسة، واستدل على وجوب البقرة في المرتين كذبا بالرواية الثانية، وعلى وجوب البدنة في الثلاث بالرواية السابعة.
وأنت خبير بأن ما ذكره في المرة الواحدة مسلم، لدلالة الرواية المذكورة عليه، وإن غفل في وصفه لها بالصحة. ولهذا اعترضه في المدارك بضعف الرواية وقصورها بسبب ذلك عن الدلالة. وفيه: أنه وإن كان كذلك بناء على اصطلاحه، إلا أن هذا الحكم قد دلت عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث، فلا مجال للمنازعة فيه.
نعم يبقى الكلام في الحكمين الأخيرين، فإن الروايتين المذكورتين لا دلالة فيهما على المدعى بوجه، أما الرواية الثانية وهي صحيحة محمد بن مسلم فإن ظاهرها انحصار الجدال الموجب للكفارة في ما زاد على المرتين، وأنه لا يتحقق الجدال إلا به، وأنه مع الزيادة على المرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة. ونحوها في الدلالة على هذا المعنى صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، وهي الأولى. ولهذا مال في المدارك إلى العمل بهما، فقال: وينبغي العمل بمضمون هاتين