أن فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. وقال الصدوق:
لا بأس بالتظليل، ويتصدق عن كل يوم بمد. وقال أبو الصلاح الحلبي: على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة.
ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال:
(سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود (2) قال: (قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم. قلت كم الفداء؟ قال: شاة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد (3) قال: (كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر، أو كان مريضا، أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه، ويهريق دما إن شاء الله تعالى) وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس.
فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى).