(عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الجدال في الحج. فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة).
وثالثها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: (إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم. وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم).
ورابعها ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (3) قال: (سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: والله لا تعمله. فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا اكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية).
وخامسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: (قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال: دم يهريقه، ويتصدق به).