وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم.
قال: لا بأس به، ولا يغسله، فإنه طهور).
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة. قال:
لا يضره، ولا يغسله).
وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا).
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) في الموثق عن سماعة (أنه سأله يعني: الصادق (عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم. فقال: لا بأس به، وهو طهور، فلا تتقه أن يصيبك).
قال في الذخيرة: ويمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل أن غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتوقى النجاسة، فلا يدل على جواز الشم. لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة.
أقول: لا ريب في أن هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي