أقول: وهو الذي دلت عليه الأخبار، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1): (في محرم أصابه طيب؟ فقال: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله).
وما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في المحرم يصيب ثوبه الطيب؟
قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه).
وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: (لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم).
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم به. قال: يغسله، وليس عليه شئ. وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه. قال: يغسله أيضا وليحذر).
واطلاق هذه الأخبار دال على جواز غسله له بنفسه وإن استلزم شم الرائحة في تلك الحال. وكأنه من حيث وجوب التكليف بالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال.