طيب، قبض على أنفه وجوبا، لأن الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع، فيقتصر على محل الضرورة، إلا أن يعسر ويشق القبض على الأنف، فإنه يجوز له الشم أيضا.
أما جواز الأكل فدليل إباحته أن الضرورات تبيح المحظورات (1)، كما هو مسلم بينهم في جميع الأحكام.
وأما وجوب الامساك مع الامكان فتدل عليه روايات: منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
(المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة) ونحوها جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية.
وأما عدم الوجوب مع المشقة والحرج بذلك، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر (3) وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: (فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟
فقال: استعط به).
وعن إسماعيل في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب. فقال: لا بأس) وهو محمول على الضرورة كما تقدم في سابقه. وعلى ذلك حمله الشيخ (رحمه الله).