وروى في التهذيب (1) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود).
وبهذه الأخبار أخذ الشيخ في التهذيب كما تقدم نقله عنه.
وظاهر صحيحة معاوية بن عمار بل صريحها حصر الطيب المحرم على المحرم في الأربعة المذكورة، وهو ظاهر روايتي ابن أبي يعفور وعبد الغفار.
وحينئذ فالظاهر هو تقييد الاطلاق في الأخبار المتقدمة بهذه الأخبار.
ويؤيده أن صحيحة معاوية بن عمار التي هي في صدر الروايات الدالة على العموم رواها الشيخ في التهذيب (2) كما تقدم من رواية الكليني وزاد بعد قوله: (لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة): (فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع. وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح) ومن الظاهر أنه لو لم يقيد أولها بما ذكر في آخرها للزم التنافي بين طرفيها.
وبذلك يظهر أن ما ذكره في الإستبصار بعد ذكر خبري ابن أبي يعفور وعبد الغفار حيث تأولهما بأن ذكر هذه الأشياء إنما وقع تعظيما لها وتفخيما، ولم يكن القصد بيان تحليلها أو تحريمها من أن هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الأخبار بأن الطيب أربعة أشياء، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم، وأنه إنما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما من ما لا يخفى وهنه، فإنه مع تسليم