البنفسج والورس. والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض.
ثم قسم النبات الطيب تبعا للشيخ (رحمه الله تعالى) إلى ثلاثة أقسام:
الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والخزامى والإذخر والدارچيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء.. والفواكه، كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج.
قال: وهذا كله ليس بمحرم، ولا تتعلق به كفارة اجماعا. وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر.
الثاني ما ينبته الآدميون للطيب، ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم. قال الشيخ: فهذا لا تتعلق به كفارة ويكره استعماله.
الثالث ما يقصد شمه، ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر. والظاهر أن هذا يحرم شمه، وتجب فيه الفدية.
والذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه، وأنت محرم) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (2).
وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله