الطعام) كما في رواية التهذيب و (قدر سعته) كما في الكافي.
وقوله (عليه السلام) في رواية الحسن بن زياد (1): وقد سأله عن الأشنان فيه الطيب، يغسل به يده وهو محرم. فقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك) ونحوها رواية الحسين ابن زياد (2).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (3): (فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع).
وأجاب العلامة بعد ذكره بعض هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة، والحاجة إلى استعمال الطيب. ولا يخفى ما فيه من البعد، إذ لا إشارة في تلك الأخبار فضلا عن الدلالة تؤنس به واختار في المدارك حملها على حالة الجهل والنسيان، مع حمل الأمر بالصدقة على الاستحباب، للأخبار الكثيرة الدالة على سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد. ولا يخفى أيضا ما فيه من البعد عن ظاهر الأخبار المذكورة.
ويخطر بالبال العليل والفكر الكليل وجه آخر، لعله أقرب من ما ذكروه، وهو حمل الطيب في هذه الأخبار على ما عدا الأفراد الأربعة أو الخمسة التي اخترناها وفاقا للشيخ في التهذيب، ويختص وجوب