عن جادة الاسلام من حيث لا يشعر به قائله، كما هو واضح لذي الأفهام.
وما ادعاه من مناسبة لفظ: (لا ينبغي) لما ذكره ففيه أن استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من أن يحصر وأشهر من أن ينكر، كما تقدم بيانه.
ومنها ما رواه الشيخ بطريقين: أحدهما صحيح والآخر ضعيف عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود).
وعن سيف (3) والظاهر أنه ابن عميرة قال: حدثني عبد الغفار قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس).
وروى الصدوق في الفقيه (4) مرسلا قال: (قال الصادق (عليه السلام): يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس. وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح).