ما ذكره، متى دل الخبران على أن الطيب شرعا عبارة عن هذه الأربعة، فيجب حمل الأحكام المترتبة على الطيب بقول مطلق على هذه الأربعة لأنها هي الطيب شرعا، والاطلاقات يجب حملها على ما هو المعروف في عرفهم (عليهم السلام) فيعود ما فر منه.
والسيد السند في المدارك نقل رواية عبد الغفار بزيادة: (وخلوق الكعبة لا بأس به) ثم استدل بهذه الزيادة على الحصر في الأربعة المذكورة. وهو غفلة منه (قدس سره) فإن هذه الزيادة إنما هي من كلام الشيخ لا من الرواية، فإن الحديث كما نقله في الإستبصار (1) عار من هذه الزيادة، وكذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي (2) والشيخ الحر في الوسائل.
نعم يبقى الكلام هنا في موضعين: أحدهما أنك قد عرفت أن ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان وحريز هو تحريم الريحان، وإن كان الشيخ وجمع من الأصحاب قد عدوه في مكروهات الاحرام، واستدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة الأولى، المتضمنة لأنه لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم.. الحديث. وفيه أنه قد يمكن القول بالتحريم مع استثناء هذه الأشياء المذكورة، فلا منافاة فيه. ولا ينافي ذلك قوله في الخبر: (وأشباهه) باعتبار حمله على غيره من الريحان، لأنا نقول: المراد أشباهه من نبات الصحراء الطيب الرائحة.
وحينئذ فيختص الحكم بما أنبته الآدميون من الريحان، وهو القسم الثاني في كلام الشيخ، وإن حكم فيه بالكراهة، فإن ظاهر الصحيحتين المذكورتين التحريم. وحينئذ فيضاف إلى الأفراد المذكورة في هذه الروايات الأخيرة التي بها خصصنا أخبار الطيب المطلقة.