السلام) (1) (في قول الله (عز وجل): ثم ليقضوا تفثهم (2):
حفوف الرجل من الطيب).
وقال الصدوق (رحمه الله تعالى) (3): (وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعه).
وروى عن الحسين بن زياد (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم؟
فقال: تصدق بشئ لذلك).
أقول: وهذه الأخبار ظاهرة في القول المشهور. والظاهر أن اعتمادهم عليها واستنادهم إليها.
وأما ما ذكره في الذخيرة حيث قال بعد نقلها: ولا يخفى أن دلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة، والأصل يقتضي حملها على الكراهة، ويناسب ذلك قوله (عليه السلام): (لا ينبغي) في الخبر الأول والأخير. انتهى فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي أن يعرج عليها، وتوهماته السخيفة التي لا ينبغي أن يلتفت إليها. وقد سلف كلامنا عليه في أمثال هذا المقام، وما يلزمه من أمثال كلامه هذا، من أنه لا واجب في الشريعة ولا حرام، وفيه من الشناعة ما يوجب الخروج