عن ما لو لم يدخل، فإنه ليس إلا الإثم، للأصل، وعدم النص على ما سواه.
ولم أقف في هذه المسألة إلا على رواية سماعة، وهي ما رواه الشيخ عنه في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين، فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة).
والرواية المذكورة تضمنت أن العاقد محل، والأصحاب قطعوا بوجوب الكفارة عليه محلا أو محرما، وإن كان اجراء ذلك في المحرم عندهم بطريق الأولوية، وإلا فلا دليل في المقام سوى الخبر المذكور.
ومن العجب اقتفاء صاحب الوسائل لهم في ذلك مع ما عرفت، وهو من المحدثين الذين لا يتجاوزون في فتاويهم الأخبار.
ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة المحلة مع العلم بإحرام الزوج. وبه أفتى الشيخ وجماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وقال في الدروس: لو عقد لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها. انتهى. وظاهره عدم الكفارة عليها علمت أو لم تعلم. وفيه طرح للرواية في أحد الحكمين والعمل بها في الحكم الآخر. والفرض