شيخنا الشهيد الثاني وجوب اكمالهما ثم قضائهما، لما بينهما من الارتباط. ورده سبطه في المدارك بأنه ضعيف، قال: لأن الارتباط إنما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد. وهو جيد.
الثالثة لو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة وإن وجبت البدنة. وظاهر جملة من الأصحاب شمول هذا الحكم لعمرة التمتع والمفردة.
والمروي في الأخبار الأول، ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه. فقال:
عليه دم يهريقه. وإن جامع فعليه جزور أو بقرة).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله (تعالى) في بحث التقصير.
ولم نقف في شئ من الأخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة، فما ذكروه (رضوان الله عليهم) من العموم لا أعرف له دليلا.
الرابعة اعلم أن العلامة في القواعد قال: ولو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب اكمالها، وقضاؤها، وبدنة.
وظاهر هذه العبارة حصول الاشكال في إلحاق عمرة التمتع بالعمرة المفردة في هذا الحكم. ووجهه ظاهر من ما قدمناه من الأخبار الدالة على أن هذا الحكم إنما هو في العمرة المفردة، كما ذكره الشيخ، لا مطلقا كما هو المشهور عندهم.