النهاية والمبسوط أنه قال: من جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، وكان عليه بدنة، والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته، ثم ينصرف إن شاء. وعن ابن أبي عقيل أنه قال: وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى، فلم أحفظ عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، ورددت إليهم (عليهم السلام). وعن أبي الصلاح: في الوطئ في احرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والوجه أنه إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كانت عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وعليه بدنة، والاتيان بها، أما كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه. قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة).
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2) في الحسن عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل