مرقده): من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل وكذا قال السيد المرتضى. وزاد الشيخ المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه. وقال ابن الجنيد: إن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. وقال أبو الصلاح:
وفي القبلة دم شاة، وإن أمنى فعليه بدنة. وقال الصدوق في المقنع:
فإن قبلها فعليه بدنة. وروي: أن عليه دم شاة. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: فإن قبلها فعليه دم شاة. وقال ابن إدريس: وإن قبلها بغير شهوة فدم، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.
أقول: والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة:
الأولى صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها.. قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة. قلت: فإن قبل؟ قال:
هذا أشد ينحر بدنة):
الثانية حسنة مسمع أبي سيار المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على