تصرف في الطعام ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما.
كذا نقله عنه في المنتهى والدروس. ونقل عنه في المنتهى أنه قال بعد ذلك: وفي أصحابنا من قال هو مخير. ونقلا أيضا عن ابن بابويه أنه قال:
من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وفي الدروس: أنه قال في التهذيب: روى اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما. ذكره في الرجل والمرأة.
أقول: الظاهر أن هذه الرواية هي التي تقدم عن الكافي نقلها بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة، المتقدم جميع ذلك في الموضع الأول، وقد تقدمت في سابق هذا الموضع أيضا.
ونقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) أنه استدل على ما قدمنا نقله عنه باجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
وظاهره في المنتهى القول بما ذكره الشيخ من الترتيب في البدنة وما بعدها من البقرة ثم الشياه السبع ثم الصدقة ثم الصوم. وفي الدروس اقتصر على نقل القولين المذكورين.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداء. قال:
إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) وزاد في الفقيه والتهذيب: (بمكة أو في منزله).