يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهله فيحرم منه ويعتمر) ورواه الكليني في الكافي (1).
وطعن في الذخيرة في هذه الرواية بضعف السند. وهو ظاهر المدارك أيضا. والظاهر أن منشأه أخذ الرواية المذكورة من الكافي، حيث إنه رواها فيه بطريق فيه سهل، وإلا فهي في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيحة، كما لا يخفى على من راجع فهرسته (2).
وما رواه في الكافي في الصحيح إلى أحمد بن أبي علي عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (في رجل اعتمر عمرة مفردة، ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر).
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة. وظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت وغيره. ولم أقف له على دليل.