وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم، حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع).
ثم قال: احتج ابن إدريس بالبراءة الأصلية. والجواب: المعارضة بالاحتياط. وبما تقدم من الأدلة. انتهى.
أقول: وبموثقة إسحاق استدل أيضا الشيخ في التهذيب. وأجاب عنها في المدارك بأنها قاصرة، من حيث السند بأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي، ومن حيث المتن بأنها لا تدل على ترتب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء، بل على هذا الفعل المخصوص، مع أنه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.
أقول: أما الجواب الأول فالكلام فيه مفروغ منه عندنا، مع ما عرفت في غير مقام أن هذا الطعن لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله من المتقدمين. وأما الثاني فإنك قد عرفت من عبارة الشيخ المتقدمة أنه عبر بلفظ هذه الرواية، وإن كان الأصحاب عبروا بعده بلفظ الاستمناء. وحينئذ فتكون الرواية منطبقة على ما ادعاه الشيخ.
وأجاب في المدارك أيضا عن استدلال العلامة بصحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج بأنه لا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه.
أقول: لا ريب أنه وإن كان الأمر كما ذكره إلا أنها أيضا لا دلالة لها على عدمه. وحينئذ فغاية الأمر أنها بالنسبة إلى وجوب