إلا أنه نقل عن الشيخ فخر الدين في شرحه على الكتاب في بيان الاشكال: إن الاشكال إنما هو في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة، قال: ومنشأ الاشكال، من دخول العمرة في الحج، ومن انفراد الحج بالاحرام. ونسب ذلك إلى تقرير والده.
قال في المدارك: ولا يخفى ضعف الاشكال على هذا التوجيه، لأن حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه. انتهى.
وهو جيد.
وما ذكره الفاضل المذكور عن والده (قدس سرهما) وإن كان كما عرفت ضعيفا إلا أنه غير بعيد، حيث إن ظاهر العلامة (قدس سره) في كتبه اتحاد العمرتين في الحكم المذكور كما تقدم، وكذا غيره من الأصحاب. ولذا قال المحقق الثاني في شرحه على الكتاب بعد ذكر العبارة: لا يظهر لهذا الاشكال موضع، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الافراد والتمتع، وإنما الذي هو محل النظر وجوب اتمامها واتمام الحج ووجوب قضائهما، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، والشروع فيها شروع فيه.
والأصح وجوب الأمرين معا. انتهى. وفيه ما عرفت.
الخامسة ظاهر الأخبار المتقدمة تعين ايقاع القضاء في الشهر الداخل عليه بعد ذلك الشهر بلا فصل. ويجب المصير إليه وإن قلنا بالاكتفاء بين العمرتين بعشرة أيام في غير هذه الصورة. وظاهر الأصحاب كون ذلك هنا على جهة الأفضلية لا الوجوب. وإلى ما اخترناه هنا جنح في المدارك أيضا.
بقي هنا شئ، وهو أن اعتبار الفصل بين العمرتين بالشهر أو