عنها الكفارة: بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. والحكم بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب. ونقل عن الشيخ أنه يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وكان والدي (رحمه الله تعالى) يوجب على الموسر بدنة أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام. وهو الوجه، لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح (1) قال: (قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة. قال: موسرا أو معسرا؟ قلت:
أخبرني عنهما. فقال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما. قال: إن كان موسرا، وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالاحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة. وإن لم يكن أمرها بالاحرام، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا. وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام).
أقول: وصفه للرواية بالصحة مع كون الراوي إسحاق بن عمار المشترك بين الثقة الإمامي والثقة الفطحي لا يخلو من سهو.
واطلاق النص وكلام كثير من الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة. وقد صرح العلامة وكثير ممن تأخر عنه بفساد حج الأمة مع المطاوعة، ووجوب اتمامه، والقضاء كالحرة، وأنه يجب على المولى الإذن لها في القضاء، والقيام بمؤنته، لاستناد