يبدره فخرج إلى منزله فنفض، ثم غشى جاريته. قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله، ولا يعود).
وزاد في الكافي: (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشى، فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا).
والظاهر أن المراد بافساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه، أو افساد الطواف، والمراد بالحج الطواف مجازا، ولا استبعاد في التجوز والتعبير عن الجزء باسم الكل.
وقال في المختلف: وعلى هذه الرواية قول الشيخ (رضوان الله تعالى عليه) ثم قال: وقول الشيخ عندي هو المعتمد. وعلله أيضا زيادة على الرواية بأن الأصل براءة الذمة. ولأنه مع تجاوزه النصف يكون قد أتى بالأكثر، فحكمه حكم من أتى بالجميع.
وأورد عليه أن الرواية غير دالة على ما ذكره الشيخ من أن الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف، وإنما رتب فيها على طواف الخمسة. ولهذا أن ظاهر المحقق وهو في المنتهى اعتبار الخمسة، وكذا الشهيد في الدروس.
والظاهر أن مستند الشيخ هنا إنما هو ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في رجل نسي طواف النساء. قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا، أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف).