لو أكمل خمسة وإنما الخلاف والاشكال في ما بينهما، فعن الشيخ أنه قال: إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع، فإن كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة، وإن كان أقل من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف. وقال ابن إدريس: أما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح، وأما سقوط الكفارة ففيه نظر، لأن الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي ايجاب الكفارة.
وظاهر كلام ابن إدريس هنا وجوب الكفارة وإن كان قد طاف خمسة. وهو خلاف الاجماع المدعى في المسألة، كما تقدمت الإشارة إليه. وبذلك أيضا صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
وقال في المدارك: وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة، وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان، عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك، المطابقتين لمقتضى الأصل والاجماع المنقول.
والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح إلى حمران بن أعين وهو ممدوح، وحديثه عند أصحاب هذا الاصطلاح معدود في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن