قال العلامة في المنتهى بعد ايراد حسنة حمران ووصفها بالصحة ما صورته: وهي إنما تدل على سقوطها عن من جامع وقد طاف خمسة أشواط. فإن احتج بمفهوم قوله: (فطاف منه ثلاثة أشواط) كان للمنازع أن يحتج بمفهوم الخمسة. وبالجملة فالذي نختاره نحن أنه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة أشواط، أما لو طاف أربعة أشواط فإنه وإن تجاوز النصف لكن الكفارة تجب عليه، عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء، إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه، السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط. أما ابن إدريس فإنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا في سقوط الكفارة، وقال: الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء فإن الكفارة تجب عليه. وهو متحقق في ما إذا طاف دون الأشواط مع أن الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة. ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه انتهى.
أقول: يمكن أن يناقش فيه أولا: بأن ما ادعاه من معارضة مفهوم الخمسة لمفهوم الشرط في قوله: (فإن طاف منه ثلاثة أشواط) لا معنى له، إذ لا مفهوم في جانب الخمسة بالكلية، وذلك أن الخمسة إنما هو في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام) وحيث وقع السؤال عن حكمها أجاب (عليه السلام) فيها بما حاصله أنه لا شئ عليه من كفارة ولا افساد. وبيان الحكم في المسؤول عنه لا يقتضي نفيه عن ما عداه.
وثانيا: إن ما احتج به من اطلاق الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء ففيه أن المتبادر المنساق