السلام) عن رجل محرم وقع على أهله. فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا الناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن زرارة (1) قال: (سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة. فقال جاهلين أو عالمين؟
قلت: أجبني عن الوجهين جميعا. قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في المحرم يقع على أهله؟ قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم. قال:
إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة