لا يوجب أن تكون هي الحجة المأمور بها. وأما رواية زرارة فإنها وإن كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها إلى إمام، فجاز أن يكون المسؤول غير إمام. وهو وإن كان بعيدا لكن البعد لا يمنع من تطرق الاحتمال، فيسقط الاحتجاج بها. انتهى.
أقول: فيه (أولا): ما ذكره جملة من الأصحاب من أن فساد الحج لا دليل عليه، وأخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شئ منها على ذلك، وغاية ما دلت عليه الروايات وجوب الاتمام والحج من قابل، وهو لا يستلزم الفساد. نعم وقع التصريح بالفساد في بعض عباراتهم، ولا حجة فيه ما لم يقم الدليل عليه من الأخبار.
أقول: وهذا الوجه جيد بالنظر إلى هذه الأخبار، إلا أنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (1) قال:
(سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج).
وحينئذ فيمكن أن يكون وجه الجمع بين هذه الرواية ورواية زرارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية. ومثل هذا المجاز شائع في الاستعمال. وسيأتي في باب الطواف في حديث حمران بن أعين (2):
(في من جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط. قال (عليه السلام):
فقد أفسد حجه وعليه بدنة) مع الاتفاق على صحة الحج في الصورة