يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ).
وعن أبي بصير في الموثق (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى. قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة. أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله (2).
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال:
(سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم. قال: عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها).
وروى الشيخ عن العلاء بن الفضيل (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها. قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما).
وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا أنه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل