(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج. قال:
عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما الحج من قابل.. آخر الخبر).
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل) في الكافي نحوه (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3):
(في المحرم يقع على أهله؟ قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4): (والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ، فإن كان الرجل جامعها