واحتجوا على ذلك بوجهين: أحدهما حمل أفعال المسلمين على الصحة. وثانيهما أنهما اتفقا على حصول أركان العقد واختلفا في أمر زائد على ذلك، وهو وقوعه في حال الاحرام، والأصل عدمه.
وأورد على الأول (أولا): أنه لم يثبت دليل واضح على أن كل فعل صدر عن المسلم لا بد من حمله على الصحة، بمعنى استتباع الآثار الشرعية، نعم هو من المقدمات الشائعة بين الفقهاء والدائرة على ألسنتهم، فإن كانت هذه المقدمة اجماعية فذلك، وإلا فللنظر فيها مجال.
أقول: ويمكن الاستدلال على ذلك بالحديث المشهور (1): (إحمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير.. الحديث).
وقولهم (عليهم السلام) (2): (كذب سمعك وبصرك عن أخيك).
وما رواه في الكافي (3) عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له:
ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محلا).
(1) لم نقف على هذا الحديث بعد الفحص عنه في مظانه، ولعل وصفه بالشهرة إشارة إلى أنه مشهور على الألسنة وليس له وجود في كتب الحديث.
نعم في البحار ح 15 قسم العشرة ص 170 من الطبع القديم عن مصباح الشريعة عن أبي بن كعب: (إذا رأيتم أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونها منه فتأولوا لها سبعين تأويلا..) وارجع إلى الاستدراكات