وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان، ما عليهما؟ فقال:
إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ).
وما رواه الصدوق في الفقيه (2) مرسلا قال: (قال الصادق (عليه السلام): إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك).
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله.
فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (4) قال: (سألت أبا عبد الله