ونحو ذلك من الأخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن.
و (ثانيا): إن هذا التوجيه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة.
وعلى الثاني أن كلا منهما يدعي وصفا زائدا على أركان العقد ينكره الآخر، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجح.
ثم إنه لو كان المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام هو الزوج والمنكر المرأة، فإن كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا، وإن كان قبل الدخول فقيل بتنصيف المهر بذلك، ونقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) ومن تبعه، لاعترافه بما يمنع من الوطئ، قال في الشرائع: ولو قيل لها المهر كله كان حسنا.
واستصحه في المدارك، قال: لثبوته بالعقد، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق، ولا يلحق به ما أشبهه لبطلان القياس.
ثم قال: وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيمينه إنما هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما في ما بينه وبين الله (تعالى) فعل ما هو حكمه في نفس الأمر، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهرا، وحرم عليه التزويج بأختها، ووجب عليه نفقتها، والمبيت عندها، ويجب عليها في ما بينها وبين الله (تعالى) أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الامكان ولو بالهرب واستدعاء الفراق، وليس لها المطالبة بشئ من حقوق الزوجية، ولا بالمهر قبل الدخول أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.