وابن حمزة وابن إدريس. ثم نقل عن الشيخ المفيد: أنه إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل، ويستغفر الله، وإن جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. وهو قول سلار ولبي الصلاح. وللسيد المرتضى قولان:
أحدهما هذا، ذكره في الجمل، والثاني كالأول، ذكره في الإنتصار ثم نقل عبارته في الإنتصار بما هذه صورته: من ما انفردت به الإمامية القول بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة.
وقال في المسائل الرسية: اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع..
العبارة التي تقدمت.
والعمل على القول المشهور، لما تقدم من مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) عن الصادق (عليه السلام) وصحيحة معاوية بن عمار التي بعدها المروية في التهذيب، وفي الكافي نحوها (2).
ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما روى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (الحج عرفة) (3) ثم أجاب عنه بأنه محمول على أن معظم الحج عرفة ثم قال: وهذا بعد تسليم الحديث.
وبالجملة فإن القول المذكور ضعيف ودليله غير ثابت، ومع ثبوته