وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله).
وعن زرارة (1) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه).
وعن علي بن أبي حمزة (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله. فقال: قد أتى عظيما. قلت: قد ابتلي. فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا.
فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي.
فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما. إن أبي كأن يقول ذلك).
قال في الكافي (3): وفي رواية أخرى: (فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها).