روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله (عز وجل) فإن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) فالرفث:
الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل:
لا والله بلى والله).
وعن علي بن جعفر في الصحيح (3) قال: (سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال: الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل؟ لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم).
قال في الوافي بعد نقل هذا الحديث: هكذا وجد هذا الحديث في ما رأيناه من النسخ، ولعله سقط من الكلام شئ. انتهى. وهو كذلك.
وأما ما يدل على أصل المسألة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4)