وروى الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال: شاة (هديا بالغ الكعبة) (2)).
وفي جملة من روايات الارسال وقد تقدمت (فما ينتج فهو هدي بالغ الكعبة) أو (هدي لبيت الله الحرام).
وفي حديث الجواد المتقدم ذكره برواية علي بن إبراهيم في تفسيره (3):
(وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغ الكعبة، حقا واجبا عليه أن ينحره، فإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة.. إلى أن قال في آخر الخبر: والمحرم بالحج ينحر فداءه بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة) ومورد الخبر من أوله إلى آخره فداء الصيد.
وأما ثانيا: فإن القاعدة المستفادة من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) هو ارجاع الأخبار إلى القرآن لا القرآن إلى الأخبار والأخبار هنا قد اختلفت في هذا الحكم، فإن الظاهر من الأخبار التي ذكرها هو ما ذكره من جواز الفداء في موضع الإصابة، والمفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان ورواية زرارة، ومرسلة أحمد بن محمد المذكورة، وما بعدها من الروايات هو التأخير إلى مكة أو منى والترجيح لهذه الأخبار بموافقة ظاهر القرآن، فلا بد من ارتكاب التأويل في الأخبار التي ذكرها، أو طرحها عملا بمقتضى القاعدة