قال: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل).
وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:
(المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل).
وما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير (2) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج).
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل. وأن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا) ولفظ: (ليس ينبغي) هنا بمعنى التحريم كما هو الشائع في الأخبار بقرينة الأخبار المتقدمة.
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (5)