أما الأول فينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الشهادة بين أن تكون لمحل أو محرم كما صرحوا به.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ (عطر الله تعالى مرقديهما) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل) وليس في التهذيب (2) (ولا يخطب).
وروى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): (في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل) قال الشيخ (قدس سره): قوله: (يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل) انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين.
قال في المدارك بعد ايراد الخبرين المذكورين: وفي الروايتين قصور من حيث السند، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
أقول: أنظر إلى تستره (قدس سره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فإن حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنما هو من حيث كون ذلك مقطوعا به في كلام الأصحاب، وحينئذ فإذا كان قطع الأصحاب واتفاقهم