قال: (وقال يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا) قال (1): وفي رواية سماعة:
(لها المهران كان دخل بها).
وبالجملة فالحكم بما ذكره الشيخ من ما لا اشكال فيه.
ونقل في المنتهى اجماع الفرقة على الحكمين المذكورين، يعني:
حكم الجاهل والعامد، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا.
وأما ما ذكره في المدارك حيث قال بعد نقل صحيحة محمد بن قيس: ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ على الجاهل، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا. وحملا على العالم. وهو مشكل. لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، فإن تم فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال - فهو ضعيف لا يلتفت إليه وسخيف لا يعرج عليه. وقد صرح في غير موضع من شرحه بعد ايراد الأخبار الضعيفة بزعمه، ونقله اتفاق الأصحاب على القول بها أنه لا معدل عن ما عليه الأصحاب.
بل وافقهم في مواضع لا دليل فيها بالكلية، كما نبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على الكتاب المذكور. على أنك قد عرفت في غير موضع من ما قدمنا أن هذا الطعن لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم. مضافا إلى ما ذكرناه من وجود المستند لهذا الجمع الذي ذكره الشيخ (رحمه الله).