بشهوة ترتب عليه الكفارة، وإلا فلا.
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى. قال:
ليس عليه شئ) فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. ولا بأس به.
وأما ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع أبي سيار في الحسن (2) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه) فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.
ويؤيده ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة) والمراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.