على الحكم حجة شرعية، فما باله يناقش في ذلك في مثل هذه المسألة في مواضع من شرحه؟ ومنها ما تقدم قريبا في صدر المسألة من كون تزويج المحرم عالما عامدا موجبا للتحريم المؤبد. فإن قيل: الفرق بين المسألتين ظاهر، حيث إنه لا معارض لاتفاق الأصحاب هنا بخلاف المسألة المتقدمة، فإن ظاهر صحيحة محمد بن قيس عدم التحريم مطلقا، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب من التفصيل بالعامد والجاهل. قلنا: إن كان اتفاق الأصحاب على الحكم وقطعهم به حجة شرعية يمكن الاعتماد عليها في اثبات الأحكام، كما هو ظاهر كلامه في هذا المقام فالواجب عليه الجمع بين الرواية المذكورة وبين كلامهم، لأنه يصير من قبيل تعارض الدليلين في الحكم، وإلا فلا معنى لكلامه هنا بالمرة.
ثم إنه (قدس سره) قال: وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما، ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا، لأن النكاح عندنا لا تعتبر فيه الشهادة. انتهى. وهو جيد وأما الثاني وهو الإقامة فالمشهور عموم التحريم لما لو تحملها محلا أو محرما، خلافا للشيخ حيث قيد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم. ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم أنه حكم بخطأ هذه النسبة، وأن المنسوب إلى الشيخ إنما هو عدم اعتبار الشهادة إذا تحملها محرما. واستوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم بعقد وقع بين محرمين أو محل ومحرم. وحكى عنه ولده في شرح القواعد أنه قال: إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب. وظاهر كلام