قال: (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاءوا لم يزوجوه).
والمستفاد من هذه الرواية أنها بالعقد لا تحرم مؤبدا. وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين ما رواه عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا).
وفي الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا) ورواه الكليني في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم ابن الحسن مثله (3).
وما ذكره الشيخ (قدس سره) من الجمع جيد، ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: (والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا).
ويحتمل الجمع أيضا بحمل الروايتين الأخيرتين على الدخول والرواية الأولى على عدم الدخول.
ومثل هاتين الروايتين ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (5)