الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٥
الصيد.. الحديث المتقدم) ثم قال: ولا ريب أن المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
أقول: وقد تقدمه في ذلك شيخه المحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال في شرح الإرشاد على أثر الكلام المتقدم نقله عنه: هذا في كفارة الصيد، أما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم، للمسارعة إلى الخيرات. ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره.
ولاحتمال الفورية، كما يظهر من كلام البعض أن الكفارة فورية.
وقد علم من ما سبق أنها غير فورية في الجملة. والأصل مؤيد مع عدم ظهور دليل خلافه. انتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار من ما لم يصرح فيه بالصيد أو صرح فيه بغيره أخبار عديدة: منها مرسلة أحمد بن محمد المتقدمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟
قال: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي).
وهذان الخبران حملهما في التهذيب على كفارة غير الصيد، لصحيحة

(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤، والوسائل الباب 49 من كفارات الصيد (2) الفروع ج 4 ص 539، والوسائل الباب 4 من الذبح رقم 4
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست