عبد الله بن سنان المتقدمة. وفي الإستبصار جوز أن تكون مكة أفضل في الصيد وإن جاز منى أيضا. والظاهر هو حمله الأول. وكيف كان فهما دالان باطلاقهما على أن محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت مكة أو منى.
ومنها ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قلت له: الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟
فقال: نعم، وقال في ما أعلم يتصدق به. قال إسحاق:
وقلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله، ويأكل منه الشئ) أقول: ويجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة، بمعنى: يكسب. ونحوه روى الشيخ عن إسحاق أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: (سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي