في احرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة. انتهى ما ذكره في المختلف ونقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج: أن كل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه، وأراد ذبحه أو نحره، فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى. ونقل فيه أيضا عبارة الشيخ علي بن بابويه، وزاد فيها على ما قدمنا نقله عن المختلف: وإن كان عليك دم واجب وقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى.
هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب وأما الأخبار الواردة في هذا الباب فمنها ما رواه ثقة الاسلام.
في الكافي (1) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) أنه قال (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن