أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال:
عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟
قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة. قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه).
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: (اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فإن عليك الفداء، بجهالة كان أو عمد).