من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
أقول: العجب منه (قدس سره) في دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف. نعم ما ذكره هو المشهور كما ذكره في المختلف، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية، والشيخ المفيد في المقنعة: أن من وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة قال: وكذا قال السيد المرتضى وسلار وأبو جعفر ابن بابويه. وزاد الشيخ (رحمه الله تعالى): وما يجب على المحرم بالعمرة في غيره كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى. ثم قال: وقال علي بن بابويه: وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق تنحره بمنى، فإذا وجب عليك في متعة، وما أتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج، فلا تنحره إلا بمنى. وقال أبو الصلاح: محل فداء ما أتاه في احرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفي احرام الحج منى، وقال ابن إدريس: من وجب عليه جزاء صيد وهو محرم، فإن كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة. وقال ابن حمزة: وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في احرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والاطعام صنعها بمنى، وإن لزمه